الشيخ المنتظري
408
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
السابع - كيفيّة إِجراء الحدود والتعزيرات : 1 - فعن الكافي بسند موثوق به ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " يضرب الرجل الحدّ قائماً ، والمرأة قاعدة . ويضرب على كل عضو ، ويترك الرأس والمذاكير . " ورواه الصدوق أيضاً إِلاّ أنّه قال : " ويترك الوجه والمذاكير . " ( 1 ) 2 - موثق إِسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إِبراهيم ( عليه السلام ) عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : " أشدّ الجلد . " قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : " بل تخلع ثيابه . " قلت : فالمفتري ؟ قال : " يضرب بين الضربين جسده كلّه فوق ثيابه . " ( 2 ) 3 - موثقه الآخر ، قال : سألت أبا إِبراهيم ( عليه السلام ) : عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشدّ الجلد . فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال : " بل يجرّد . " ( 3 ) أقول : المقصود غير ما يستر العورة ، والمرأة كلّها عورة . ووجهه واضح . 4 - موثق سماعة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود . " ( 4 ) 5 - خبر حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : " يفرّق الحدّ على الجسد كله ، ويتقى الفرج والوجه . ويضرب بين الضربين . " قال في الوسائل : " لعلّه مخصوص بغير الزنا . " ( 5 ) 6 - خبر مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : قال
--> 1 - الوسائل 18 / 369 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 18 / 369 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 2 . 3 - الوسائل 18 / 369 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 3 . 4 - الوسائل 18 / 370 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 4 . 5 - الوسائل 18 / 370 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 6 .